تم إجراء بعض التعديلات على قوانين الجنسية التركية عبر التملك العقاري، من قبل المديرية العامة للطابو والمسح العقاري، تابعوا هذه التفاصيل المهمة التي تشد انتباه المستثمرين، عبر موقعنا غرس الاستشارية.

تحديث قانون الجنسية التركية عبر شراء العقار في تركيا 

أصدرت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري بعض التعديلات المهمة، على اللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون الجنسية التركية عبر التملك العقاري.

جدير بالذكر أن هذه التعديلات على قوانين الجنسية التركية، تتعلق بوضعية العقار الذي يتم شراؤه أو إبرام عقد شراء آجل عليه، بهدف الحصول على الجنسية التركية.

ولقد تم نشر هذه التعديلات في الدليل المتعلق باللائحة المذكورة في المادةG  والتي تحمل عنوان "المعاملات بين الأجانب"، ومن أهم ما ورد في البنود المعدلة في هذه المادة ما يلي:

تغيرات قانون الجنسية التركية مقابل شراء العقار

  • عدم تسجيل العقار أو العقارات التي برسم البيع أو برسم إبرام عقد بيع آجل باسم شخص حقيقي أجنبي في مديرية الطابو. (بما فيها زوجة الأجنبي وأولاده).
  • عدم تحويل ملكية العقار أو العقارات التي برسم البيع أو برسم إبرام عقد بيع آجل من قبل زوجة أو أولاد الشخص الأجنبي الراغب بشرائه، بغرض الحصول على الجنسية التركية، أو من قبل المواطن الأجنبي نفسه، أو من قبل مواطن أجنبي يحمل جنسيته، إلى مواطن تركي/ شركة تركية – بعد تاريخ 12/07/2017.

لكن يمكن تملك العقار بالمواصفات المذكورة في هذه المادة، بهدف الحصول على الجنسية التركية، إن كان المواطن الأجنبي الذي باع العقار للمواطن التركي/ الشركة التركية بعد تاريخ 12-07-2017، هو مواطن من جنسية أخرى غير جنسية المواطن الراغب بالشراء من أجل الحصول على الجنسية التركية.

  • عدم تسجيل العقار أو العقارات الذي هو برسم البيع أو برسم إبرام عقد بيع آجل باسم شخصية اعتبارية مثل الشركات، حيث يكون الشخص الأجنبي الراغب بشراء العقار للحصول على الجنسية التركية أو زوجته أو أولاده شركاء أو مدراء فيها.

وعدم تسجيلها أيضاً باسم شخصية اعتبارية لشركة (أجنبية / ذات رأس مال دولي) يكون فيها أحد الشركاء من نفس جنسية المواطن الأجنبي، الراغب بشراء العقار للحصول على الجنسية التركية .

  • في حال تم تملك أي عقار أو أي حصة عقارية مسبقاً بهدف الحصول على الجنسية التركية، فإنه لا يمكن أن يتم تملكها مجدداً، للهدف نفسه.
  • عند قيام الشخص الحقيقي الأجنبي، الحاصل على الجنسية التركية بالتملك العقاري، بإعادة بيع العقار إلى الشركة أو الشخص، الذي تم شراؤه منه، فإنه يُحال أمر العقار إلى المديرية العامة للطابو والمسح العقاري، ويتم كذلك إعادة تقييم وثيقة المطابقة، التي تشكل أساس الحصول على الجنسية التركية مقابل التملك العقاري، حيث يُستثنى من ذلك إعادة البيع بموجب إجراء تنفيذي أو قرار قضائي.

الجنسية عبر شراء العقار

كما أن هذه التعديلات التي تم إقرارها ونشرها بتاريخ 22.03.2021 تضمنت إضافة إلى عبارة التعهد بعدم البيع لثلاث سنوات، تتعلق بإقرار الأجنبي الراغب بشراء عقار من أجل الحصول على الجنسية التركية، إمكانية إبطال قرار حصوله على الجنسية مقابل شراء عقار، في حال القيام بالتزوير أو تقديم المعلومات الخاطئة أو الخادعة.

وسنورد لكم نص التعهد الجديد كما ورد في دليل تطبيق اللائحة على الشكل التالي:

"أتعهد بعدم بيع هذا العقار/العقارات الذي تملكته، بهدف الحصول على الجنسية التركية، بموجب المادة 20 من اللائحة التنفيذية، المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية لمدة ثلاث سنوات، مع علمي بأن قرار منح الجنسية سيتم إبطاله من قبل الجهات الحكومية المعنية، بموجب المادة 31 من قانون الجنسية التركية، ذي الرقم 5901، في حال إثبات تقديم أي أوراق أو معلومات خاطئة أو خادعة، خلال إجراء المعاملات المتعلقة بالحصول على الجنسية مقابل شراء عقار".

تحرير: غرس الاستشارية ©

هل أعجبك موضوعنا؟ يمكنك مشاركته مع أصدقائك !

اخترنا لك

اطلب استشارة واتس اب